النووي
503
روضة الطالبين
جارية نفسه ، أو كنا لا نجوز له ذلك ، فيتكاتب الولد عليه ، وينفق المكاتب عليه من أكسابه ، لأنه إن عتق ، فقد أنفق ماله على ولده ، وإن رق ، رق الولد أيضا ، فيكون قد أنفق مال السيد على عبده . فرع هل تجب نفقة المكاتب على ولده الحر ؟ عن الحاوي أنه يحتمل وجهين ، أحدهما : لا ، لبقاء أحكام الرق . والثاني : نعم ، لانقطاع النفقة عن سيده . قلت : الأول أصح ، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، فينفق من كسبه ، فإن تعذر ، عجز نفسه ، والنفقة على سيده . والله أعلم . من نصفه حر ، ونصفه رقيق ، قال في البسيط : الظاهر أنه تلزمه نفقة القريب ، لأنها كالغرامات ، وهل تلزمه نفقة تامة أم نصفها ؟ وجهان ، حكاهما ابن كج . قلت : الأصح نفقة كاملة ، لأنه كالحر كما في الكفارة . والله أعلم . ولو كان من نصفه حر ونصفه رقيق محتاجا ، هل يلزمه قريبه الحر نفقته بقدر ما فيه من الحرية ؟ وجهان حكاهما ابن كج . قلت : الراجح الوجوب ، ويمكن بناؤهما على أنه هل يورث ؟ والأظهر أنه يورث كالاحرار . والله أعلم .